السيد محمد تقي المدرسي
183
فقه الخلل وأحكام سائر الصلوات
يتجلى في الفقيه المبسوط يده على الأمة . 2 - وفي حالة الاستحباب ( أي في عصر الغيبة وعدم وجود إمام عادل ) لا يلزم توفر شرائط صلاة الجمعة . 3 - وقت صلاة العيد هو من طلوع الشمس صبيحة العيد وحتى زوال الشمس من نفس اليوم . 4 - ويستحب تأخيرها في الأضحى إلى حين ارتفاع الشمس ، وفي الفطر تأخيرها أكثر من ذلك بمقدارٍ يسع للافطار وإخراج زكاة الفطرة ثم إقامة الصلاة بعدهما . 5 - ولو فاتت صلاة العيد ، فلا قضاء لها حتى في زمن الوجوب . 6 - والأحوط حضور من به الكفاية ( خمسة أفراد على الأقل معهم الامام ) والاصغاء إلى الخطبتين . كيفيتهما : 7 - وتتألف صلاة العيد من ركعتين حسب ما يلي : يكبر تكبيرة الإحرام ، ويقرء في الركعة الأولى فاتحة الكتاب وسورة أخرى ، ثم يكبر خمس تكبيرات يقنت عقيب كل تكبيرة ، ثم يكبر ويركع ، ويسجد السجدتين ، ثم يقوم للركعة الثانية . وفي الركعة الثانية يكبِّر - بعد قراءة الفاتحة وسورة - أربع تكبيرات يقنت بعد كل واحدة منها ، ثم يكبر ويركع ويسجد السجدتين ويتشهد ويُسلِّم . 8 - والأظهر لزوم الاتيان بالتكبيرات والقنوتات . 9 - ويجوز في القنوتات ان يدعو بكل ما شاء من الأدعية ، والأذكار ، وإن كان الأفضل اختيار الأدعية المأثورة عن المعصومين . 10 - والأولى ان يقرأ في كل قنوت هذا الدعاء :